المادة 8 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة

ساري، نسخة 1435/05/23هـ

الجواب المختصر

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي : 1 - إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها.

ساري، نسخة 1435/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة؟

يكون للمجلس أمانة عامة تسمى (الأمانة العامة لمجلس إدارة المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) ، تتولى الترتيبات التنظيمية والإدارية والفنية المساندة التي تسهم في إنجاح عمل المجلس، وبخاصة ما يأتي :

1 - إعداد جدول اجتماعات المجلس وتحضير أعماله، واللجان المنبثقة منه, وموافاة المجلس بالموضوعات المطروحة عليها.

2 - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات، وتوثيق القرارات، وإعداد محاضر اجتماعات المجلس، واللجان المنبثقة منه.

3 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى الرئيس.

4 - إعداد ملفات المجلس وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعماله.

5 - توفير الوثائق والمصادر الضرورية التي يحتاج إليها المجلس واللجان المنبثقة منه، وتزويده بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.

6 - القيام بجميع أعمال المجلس الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي يقرها المجلس.

7 - أي عمل آخر يكلفها به المجلس أو رئيسه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/05/23هـ · 2014-03-24
تاريخ النشر
1435/07/10هـ · 2014-05-09
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (216) بتاريخ 23 / 5 / 1435
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/05/23هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة