المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر
ساري، نسخة 1445/05/14هـ
الجواب المختصر
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ساري، نسخة 1445/05/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر؟
يكون للمؤسسة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:
أ- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ب- ممثل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر.
ج- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة لحرس الحدود).
د- ممثل من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
هـ- ممثل من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
و- ممثل من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
ز- ممثل من شركة نيوم.
ح- ممثل من شركة البحر الأحمر الدولية.
يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/05/14هـ · 2023-11-28
- تاريخ النشر
- 1445/05/24هـ · 2023-12-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 1445/5/14هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1445/05/14هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر وتعديلاتها · فهرس الأنظمة