المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية
ساري، نسخة 1434/08/22هـ
الجواب المختصر
لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .
ساري، نسخة 1434/08/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية؟
لرئيس المجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من أعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها ومكافآتهم، ويكون لأعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في أداء المهمة المكلفين بها .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1434/08/22هـ · 2013-07-01
- تاريخ النشر
- 1434/09/25هـ · 2013-08-02
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 285 ) بتاريخ 22 /8 /1434
- آخر تعديل
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1447/07/03هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (449)
- 1434/08/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة