المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للري

ساري، نسخة 1447/01/13هـ

الجواب المختصر

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر في المملكة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية ما عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

ساري، نسخة 1447/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من تنظيم المؤسسة العامة للري؟

تعقد اجتماعات المجلس في مقر المؤسسة أو في أي مكان آخر في المملكة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من أعضاء المجلس ممثلي الجهات الحكومية ما عدا الرئيس التنفيذي للمؤسسة.

يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية، على ألا تقل عن (اجتماعين) في السنة. وللرئيس الدعوة للاجتماع متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو متى طلب ذلك (ثلث) أعضاء المجلس على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس، أو من ينيبه، كتابة قبل الاجتماع بـ(سبعة) أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ومكانه.

يكون اجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

يجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقاً لما يقدره الرئيس- أن يعقد الاجتماعات وأن يصوت على التوصيات والقرارات عن بُعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ التوصيات والقرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد التوصيات والقرارات الصادرة بهاتين الطريقتين صحيحة ما لم تمرر على جميع أعضاء المجلس، ويصوتوا عليها، وتحز على أغلبية أصواتهم على الأقل.

للمجلس دعوة من يراه لحضور اجتماعاته لتقديم معلومات أو آراء أو إيضاحات دون أن يكون له حق التصويت.

لا يجوز للعضو أن يمتنع عن التصويت، أو أن يفوض عضواً آخر للتصويت نيابةً عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسبابه ضمن محضر الاجتماع.

تثبت مداولات المجلس وتوصياته وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما اطلع عليه من أسرار المؤسسة بسبب عضويته في المجلس.

يتولى أمين عام المجلس الإعداد لجداول الأعمال ومحاضر الاجتماعات والتوصيات والقرارات.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/01/13هـ · 2025-07-08
تاريخ النشر
1447/01/23هـ · 2025-07-18
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (43) وتاريخ 1447/1/13هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/01/13هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والسبعون (1447-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة