المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد
ساري، نسخة 1425/01/03هـ
الجواب المختصر
تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.
ساري، نسخة 1425/01/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد؟
تتولى المؤسسة تنفيذ نظام التقاعد، ولمجلس الوزراء أن يعهد إلى المؤسسة بتنفيذ أي نظام آخر للتقاعد، كما له أن يعهد إليها بإدارة صناديق ادخارية للموظفين المدنيين والعسكريين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1425/01/03هـ · 2004-02-23
- تاريخ النشر
- 1425/01/21هـ · 2004-03-12
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 3 بتاريخ 3 / 1 / 1425
- آخر تعديل
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1440/07/26هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (429)
- 1438/03/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (190)
- 1437/10/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (440)
- 1437/04/22هـ — قرار رقم (130)
- 1436/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (461)
- 1425/01/03هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد وتعديلاتها · فهرس الأنظمة