تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات: ساري، صدر 1437/01/13هـ، 7 مادة، آخر تعديل 1442/05/28هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الإعلام والثقافة والنشر
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
عدد المواد
7
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : هدف اللجنة الوطنية وهو متابعة مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، رفع توصيات اللجنة الوطنية لوزير الخارجية، وكيفية تشكيل اللجنة الوطنية، ومكان عقد الاجتماعات الخاصة للجنة الوطنية، يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ، وتقوم بالأعمال الإدارية والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها . يكون للجنة الوطنية إعانة سنوية ضمن ميزانية مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فى فرع مستقل يخصص لها .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298) (1 مادة)
  2. 1437/01/13هـ — صدور النظام

مواد النظام (7)