المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
ساري، نسخة 1437/01/13هـ
الجواب المختصر
ترفع توصيات اللجنة الوطنية إلى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، على أن يرفع عما يلزم منها إلى المقام السامي.
ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
ترفع توصيات اللجنة الوطنية إلى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، على أن يرفع عما يلزم منها إلى المقام السامي.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة