المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات

ساري، نسخة 1437/01/13هـ

الجواب المختصر

ترفع توصيات اللجنة الوطنية إلى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، على أن يرفع عما يلزم منها إلى المقام السامي.

ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟

ترفع توصيات اللجنة الوطنية إلى وزير الخارجية؛ للنظر في اتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها، على أن يرفع عما يلزم منها إلى المقام السامي.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1437/01/13هـ · 2015-10-26
تاريخ النشر
1440/03/21هـ · 2018-11-29
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
آخر تعديل
1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
عدد المواد
7

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
  2. 1437/01/13هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 7 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة