المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات
ساري، نسخة 1437/01/13هـ
الجواب المختصر
1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.
ساري، نسخة 1437/01/13هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات؟
1 - يكون للجنة الوطنية أمانة مقرها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ويكون للجنة أمين متفرغ يجري تعيينه بقرار من اللجنة بناءً على ترشيح الرئيس، ويرتبط برئيس اللجنة.
2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها، وبخاصة ما يأتي:
أ - إعداد وتحضير جداول أعمال اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإبلاغ الأعضاء بموعدها ومكانها والموضوعات المطروحة، وتزويدهم بصور الوثائق ذات الصلة.
ب - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الوطنية، وإعداد التقارير الدورية اللازمة، ورفعها إلى رئيس اللجنة.
جـ - تسجيل المداولات والمناقشات والتوصيات التي تتم في اجتماعات اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وإعداد محاضر تلك الاجتماعات.
د - إعداد ملفات اللجنة الوطنية واللجان المنبثقة منها وتنظيمها وحفظها.
هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات وكل ما يتعلق بأعمالها.
و - القيام بأعمال الشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة الوطنية، واللجان المنبثقة منها، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة.
ز - أي عمل آخر يكلفها به رئيس اللجنة الوطنية أو رؤساء اللجان المنبثقة منها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/01/13هـ · 2015-10-26
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (12) بتاريخ 13 / 1 / 1437
- آخر تعديل
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- عدد المواد
- 7
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (298)
- 1437/01/13هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 7 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة