تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين: ساري، صدر 1432/03/25هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1445/02/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- عدد المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به - إنشاء جمعية سعودية للمراجعين الداخليين ذات شخصية اعتبارية - أهداف الجمعية - تكوين الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية - اجتماعات الجمعية - اختصاصات الجمعية العمومية - إدارة الجمعية - الإشراف على أعمال الجمعية من قبل مجلس الإدارة - جهاز تنفيذي للجمعية يقوم بالمهام التنفيذية - إيرادات الجمعية - تعيين مراجع حسابات - جواز حل الجمعية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (3 مادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (2 مادة)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام