تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين: ساري، صدر 1432/03/25هـ، 15 مادة، آخر تعديل 1445/02/13هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1432/03/25هـ · 2011-02-28
تاريخ النشر
1432/03/25هـ · 2011-02-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
عدد المواد
15
آخر تعديل
1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : العبارات والألفاظ الواردة به - إنشاء جمعية سعودية للمراجعين الداخليين ذات شخصية اعتبارية - أهداف الجمعية - تكوين الجمعية العمومية من أعضاء الجمعية - اجتماعات الجمعية - اختصاصات الجمعية العمومية - إدارة الجمعية - الإشراف على أعمال الجمعية من قبل مجلس الإدارة - جهاز تنفيذي للجمعية يقوم بالمهام التنفيذية - إيرادات الجمعية - تعيين مراجع حسابات - جواز حل الجمعية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (3 مادة)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (2 مادة)
  3. 1432/03/25هـ — صدور النظام

مواد النظام (15)