المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

ساري، نسخة 1432/03/25هـ

الجواب المختصر

تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - أو من ينيبه - اجتماعًا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب (5%) من الأعضاء.

ساري، نسخة 1432/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟

تعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس المجلس - أو من ينيبه - اجتماعًا مرة كل عام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب (5%) من الأعضاء. وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناء على قرار من مجلس الإدارة عقدها في مكان آخر.

يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يومًا التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/03/25هـ · 2011-02-28
تاريخ النشر
1432/03/25هـ · 2011-02-28
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
آخر تعديل
1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
  2. 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
  3. 1432/03/25هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة