المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري، نسخة 1432/03/25هـ
الجواب المختصر
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرًا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية .
ساري، نسخة 1432/03/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين؟
تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرًا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة