المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
ساري، نسخة 1435/07/27هـ
الجواب المختصر
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.
ساري، نسخة 1435/07/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة؟
تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية :
1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.
2 - اقتراح تعديل تنظيم الجمعية.
3 - إقرار النظام الداخلي وأي تعديل عليه.
4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.
6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.
7 - انتخاب أعضاء المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/07/27هـ · 2014-05-26
- تاريخ النشر
- 1435/09/07هـ · 2014-07-04
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435
- آخر تعديل
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/05هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (96)
- 1435/07/27هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة