النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/09/16هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1426/09/16هـ · 2005-10-19
تاريخ النشر
1426/10/20هـ · 2005-11-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
عدد المواد
23

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام مايلى : أحكام عامة – اشتراكات منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة – اشتراكات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية – اشتراكات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة – النقل عبر الحدود – العقوبات – أحكام ختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1426/09/16هـ — صدور النظام

مواد النظام (23)