النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1426/09/16هـ، 23 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الصحة
- تاريخ الإصدار
- 1426/09/16هـ · 2005-10-19
- تاريخ النشر
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
- عدد المواد
- 23
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام مايلى : أحكام عامة – اشتراكات منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة – اشتراكات نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الصحية – اشتراكات مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة – النقل عبر الحدود – العقوبات – أحكام ختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1426/09/16هـ — صدور النظام