المادة 10 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/09/16هـ
موضوع المادة: اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
1 - على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.
ساري، نسخة 1426/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1 - على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.
2 - تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/09/16هـ · 2005-10-19
- تاريخ النشر
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1426/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Conditions-AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة