المادة 21 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/09/16هـ
موضوع المادة: نطاق الاشتراطات، بحسب عنوان المادة في النظام.
الجواب المختصر
تتولى الجهات المختصة تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما قد يستجد منها أو يطرأ عليها من تعديل أو تحديث.
ساري، نسخة 1426/09/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 21 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تتولى الجهات المختصة تحديد نطاق الاشتراطات المنصوص عليها في هذا النظام وما قد يستجد منها أو يطرأ عليها من تعديل أو تحديث.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/09/16هـ · 2005-10-19
- تاريخ النشر
- 1426/10/20هـ · 2005-11-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1426/09/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- Conditions-AR
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة