المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/07/08هـ

موضوع المادة: اجتماعات مجلس الإدارة، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

ساري، نسخة 1426/07/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا اذا حضره ثلثا الدول الأعضاء.

2 - يجوز لمجلس الإدارة ، أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون التقييس في الدول الأعضاء دون أن يكون لهم الحق في التصويت.

3 - تتخذ القرارات المتعلقة باعتماد اللوائح الفنية الخليجية وتعديل النظام وفتح فروع للهيئة بإجماع الدول الأعضاء، وفيما عدا ذلك تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/07/08هـ · 2005-08-13
تاريخ النشر
1426/08/05هـ · 2005-09-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/22 بتاريخ 8 / 7 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 92 بتاريخ 15 / 4 / 1426
عدد المواد
16
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4061 (2005-09-09)

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/07/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة