المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1440/05/02هـ

الجواب المختصر

1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.

ساري، نسخة 1440/05/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟

1- في حال إيقاف إجراءات الدعوى وفقاً للأحكام الواردة في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فللنيابة العامة إحالة الأوراق إلى جهة الضبط، ولها تحريك الدعوى مرة أخرى عند ظهور ما يستوجب ذلك.

2- إن كان في القضية ذاتها متهمون آخرون لا يشملهم وقف إجراءات الدعوى، فللنيابة العامة فرز أوراق مستقلة لمن أوقفت الإجراءات بحقه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة