المادة 8 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق
ساري، نسخة 1444/02/10هـ
الجواب المختصر
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي: التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟
تقوم اللجنة بعد ورود طلب البدء في أعمال السعي في الصلح بالآتي:
التحقق من أن الطلب تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (السابعة) من هذه اللائحة.
القيام بفتح ملف خاص بالقضية، على أن يشتمل الملف على ما يأتي:
أ- توجيه أمير المنطقة بالبدء بأعمال السعي بالصلح.
ب- صورة من صك الحكم.
ج- تفاصيل القضية، ومعلومات المجني عليه، ومعلومات عن المحكوم عليه وتقرير عنه وعن وضعه في السجن وسلوكه، وصحيفة سوابقه.
تكليف عضو -أو أكثر- من أعضاء اللجنة بتولي السعي في الصلح، على أن يزوّد اللجنة بتقرير دوري عما وصلت إليه أعمال السعي في الصلح.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/02/10هـ · 2022-09-06
- تاريخ النشر
- 1444/02/20هـ · 2022-09-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/10هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة