المادة 6 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري، نسخة 1444/02/10هـ

الجواب المختصر

يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي: أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل.

ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟

يكون للجنة أمين من منسوبي إمارة المنطقة، يعين بقرار من أمير المنطقة، ويشترط فيه الآتي:

أ- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس على الأقل.

ب- أن يكون من ذوي الخبرة والكفاية.

ج- أن يكون مشهودًا له بالصلاح والاستقامة.

يتولى أمين اللجنة الاختصاصات الآتية:

أ- وضع آليات العمل، بما يتفق مع مهمات اللجنة وواجباتها.

ب- الإشراف على سير العمل في اللجنة، وسكرتاريتها.

ج- متابعة أعمال اللجنة.

دـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.

هـ- إعداد التقارير الدورية والاحتياجات المالية لأعمال اللجنة تمهيدًا لرفعها إلى أمير المنطقة.

و- الإشراف على الحسابات البنكية التي تفتح لجمع مبالغ الصلح، والمحافظة على سريتها، وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك.

ولأمين اللجنة الاستعانة ببعض منسوبي الإمارة للعمل في اللجنة بعد موافقة أمير المنطقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/10هـ · 2022-09-06
تاريخ النشر
1444/02/20هـ · 2022-09-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة