المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق

ساري، نسخة 1444/02/10هـ

الجواب المختصر

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من: وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا أمين اللجنة أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ساري، نسخة 1444/02/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؟

يكون تشكيل اللجنة برئاسة وكيل إمارة المنطقة، وعضوية كل من:

وكيل الإمارة المساعد لشؤون الحقوق نائبًا

أمين اللجنة

أربعة على الأقل من ذوي الخبرة والأمانة، وتكون عضويتهم لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/02/10هـ · 2022-09-06
تاريخ النشر
1444/02/20هـ · 2022-09-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (111) وتاريخ 1444/2/10هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/10هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق وتعديلاتها · فهرس الأنظمة