المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ
الجواب المختصر
يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقًا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقًا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟
يهدف المركز إلى تعزيز قطاع الفعاليات في المملكة، والارتقاء بالخدمات المقدمة في هذا المجال، ودعم مواسم السعودية، وفقًا لما يصدر من أوامر وقرارات، ووفقًا للتوجهات والرؤى التي تضعها اللجنة.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/15هـ · 2020-03-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة