المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
جاري العمل على النظام، نسخة 1441/07/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 12 من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات)؟
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- جاري العمل على النظام
- تاريخ الإصدار
- 1441/07/15هـ · 2020-03-10
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (471) وتاريخ 1441/7/15هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1441/07/15هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات (المركز الوطني للفعاليات) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة