المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية
ساري، نسخة 1442/08/17هـ
الجواب المختصر
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، من ذلك ما يأتي: تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية.
ساري، نسخة 1442/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية؟
يقوم المعهد بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، من ذلك ما يأتي:
تصميم وإقامة برامج تدريبية وبرامج إعدادية ودبلومات في مجالات الفنون التقليدية.
اقتراح وتطوير وتنفيذ برامج أكاديمية تعليمية في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
احتضان وتبني ودعم واعتماد برامج التلمذة في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تقديم منح دراسية وتدريبية للمواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات وورش العمل المتعلقة بالفنون التقليدية، والمشاركة فيها داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية في مجال اختصاص المعهد.
الاستعانة بالكفايات والخبرات وبيوت الخبرة المحلية والدولية المتخصصة في مجالات عمل المعهد بما يسهم في تحقيق أهدافه.
الاشتراك في عضوية المعاهد والاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وما في حكمها ذات العلاقة باختصاصات المعهد ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/08/17هـ · 2021-03-30
- تاريخ النشر
- 1442/08/27هـ · 2021-04-09
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 466 وتاريخ 1442/8/17هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/08/17هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للفنون التقليدية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة