المادة 6 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي: إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 6 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؟
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
إقرار السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
اعتماد المعايير والمنهجيات والأساليب والأدوات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.
الموافقة على إنشاء فروع ومكاتب للهيئة.
النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتعبة.
قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف والمساعدات، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
وللمجلس تشكيل لجان -دائمة أو مؤقتة- من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات. ويحدِّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو من يراه من منسوبي الهيئة، وفقاً لما يقتضيه سير العمل فيه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/21هـ · 2021-03-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 18
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- دراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - إشراف)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - تصميم)
- نموذج عقد (إنشاءات عامة)
- نموذج عقد التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء
- نموذج عقد (إعاشة)
- نموذج عقد (خدمات استشارية)
- نموذج عقد (التشغيل والصيانة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة