المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية
ساري، نسخة 1442/07/11هـ
الجواب المختصر
يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير المالية رئيسًا.
ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؟
يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1- وزير المالية
رئيسًا.
2- وزير الاقتصاد والتخطيط.
عضوًا.
3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
عضوًا.
4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
عضوًا.
5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
عضوًا.
6- الرئيس التنفيذي للهيئة.
عضوًا.
ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/07/11هـ · 2021-02-23
- تاريخ النشر
- 1442/07/21هـ · 2021-03-05
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
- عدد المواد
- 14
الخط الزمني للنظام
- 1442/07/11هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 18
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (خدمات استشارية- دراسة السعة والطلب)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - إشراف)
- نموذج عقد (الخدمات الهندسية - تصميم)
- نموذج عقد (إنشاءات عامة)
- نموذج عقد التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء
- نموذج عقد (إعاشة)
- نموذج عقد (خدمات استشارية)
- نموذج عقد (التشغيل والصيانة)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة