المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

ساري، نسخة 1442/07/11هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي: 1- وزير المالية رئيسًا.

ساري، نسخة 1442/07/11هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 5 من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية؟

يكون للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:

1- وزير المالية

رئيسًا.

2- وزير الاقتصاد والتخطيط.

عضوًا.

3- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

عضوًا.

4- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

عضوًا.

5- رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

عضوًا.

6- الرئيس التنفيذي للهيئة.

عضوًا.

ويجوز تعديل تشكيل المجلس بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المجلس.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/07/11هـ · 2021-02-23
تاريخ النشر
1442/07/21هـ · 2021-03-05
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 1442/7/11هـ
عدد المواد
14

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/07/11هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1، نماذج 18

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والعشرون (1442-07-29هـ)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية- تفعيل مكتب إدارة المشاريع ودراسة السعة والطلب)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية- دراسة السعة والطلب)
  • نموذج عقد (الخدمات الهندسية - إشراف)
  • نموذج عقد (الخدمات الهندسية - تصميم)
  • نموذج عقد (إنشاءات عامة)
  • نموذج عقد التشغيل والصيانة للمباني الإدارية - التعاقد القائم على الأداء
  • نموذج عقد (إعاشة)
  • نموذج عقد (خدمات استشارية)
  • نموذج عقد (التشغيل والصيانة)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 14 مادة.

جميع مواد هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة