المادة 4 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )
ساري، نسخة 1446/08/17هـ
الجواب المختصر
1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي: أ- النائب العام رئيساً ب- وكيل النيابة العامة.
ساري، نسخة 1446/08/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟
1- يُنشأ مجلس يُسمى (مجلس النيابة العامة) ويكوَّن مما يأتي:
أ- النائب العام
رئيساً
ب- وكيل النيابة العامة.
عضواً ونائباً للرئيس
ج- سبعة من أعضاء النيابة العامة لاتقل مرتبة
أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وإدعاء (أ)
أعضاءً
د- اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص
عضوين
ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
مربية الع ردة يجرع الخيراء مجلس ا و
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
- 1436/04/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
- 1441/09/14هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/125) (نص هذه النسخة)
- 1446/08/17هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/180) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1441/09/14هـ
1 - ينشأ مجلس يسمى (مجلس النيابة العامة) مما يأتي:
رئيسًا أ- النائب العام عضوًا ونائبًا للرئيس ب- وكيل النيابة العامة أعضاء ج - سبعة من أعضاء النيابة العامة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ) يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من النائب العام، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد.
2- ينعقد مجلس النيابة العامة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3- يختص مجلس النيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام- بما يأتي:
أ- النظر في جميع ما يتعلق بأعضاء النيابة؛ من تعيين، وترقية، وندب، ونقل، وإعارة، وتدريب، والتفتيش على أعمالهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال الأعضاء.
مربية الع ردة يجرع الخيراء مجلس ا و
نص نسخة 1436/04/13هـ
1 - يؤلف مجلس يسمى (مجلس الهيئة) مكون من:
أ - رئيس الهيئة (رئيساً).
ب - نائب رئيس الهيئة (نائباً للرئيس).
ج - خمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب) فما فوق.
ويعتمد المشرف تسمية نائب الرئيس والأعضاء الخمسة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
2 - ينعقد مجلس الهيئة برئاسة رئيسه أو نائبه، ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة، وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر المجلس مسألة تتعلق به، أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب، يحل محله من يرشحه المشرف بناءً على اقتراح رئيس الهيئة ممن تتوافر فيهم شروط عضوية مجلس الهيئة، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
3 - يختص مجلس الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه بما يأتي:
أ - تشكيل دائرة أو أكثر لمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يُطلب فيها الحكم بعقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، وأي قرار يحيله رئيس الهيئة إليها.
وتشكل كل دائرة من ثلاثة أعضاء.
ب - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناءً على أمر المشرف، وما يحيله إليه رئيس الهيئة.
ج - إعداد التقرير السنوي للهيئة متضمناً ملحوظاته، ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبة إلى الأنظمة والإجراءات التي تطبقها، ويرفع ذلك إلى المشرف لرفعه إلى الملك متضمناً ما يراه في شأنه
نص نسخة 1409/10/24هـ
أ - تؤلف لجنة تسمى: ( لجنة إدارة الهيئة ) مكونة من :
رئيس الهيئة رئيساً
نائب رئيس الهيئة ، وخمسة من أعضاء الهيئة من مرتبة وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ ) فما فوق يختارهم وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
ب - تنعقد لجنة إدارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة أو نائبه، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور ستة أعضاء بمن فيهم رئيس الجلسة. وفي حالة غياب أحدهم بسبب نظر اللجنة مسألة تتعلق به أو له فيها مصلحة مباشرة، أو لغير ذلك من الأسباب - يحل محله من يرشحه وزير الداخلية بناء على اقتراح رئيس الهيئة، ممن تتوفر فيه شروط عضوية لجنة إدارة الهيئة. وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
ج - تختص لجنة إدارة الهيئة بالإضافة إلى الاختصاصات المبينة في هذا النظام ولوائحه، بما يلي:
1 - مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
2 - دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية .
3 - إعداد التقرير السنوي للهيئة، متضمنا ملاحظاتها ومقترحاتها حول سير عملها، وما تراه بالنسبة للأنظمة والإجراءات التي تطبقها. وترفع ذلك إلى وزير الداخلية لرفعه إلى خادم الحرمين الشريفين متضمنا ما يراه بشأنه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1409/10/24هـ · 1989-05-29
- تاريخ النشر
- 1409/11/20هـ · 1989-06-23
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
- آخر تعديل
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
- عدد المواد
- 30
الخط الزمني للنظام
- 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180) (عدّل هذه المادة)
- 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (عدّل هذه المادة)
- 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
- 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1409/10/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 30 مادة.
جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة