المادة 10 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )

ساري، نسخة 1441/09/14هـ

الجواب المختصر

يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

ساري، نسخة 1441/09/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة )؟

يعين النائب العام بمرتبة وزير بأمر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

وكون شغل وظائف أعضاء النيابة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس النيابة العامة

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1409/10/24هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409 قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409 (نص هذه النسخة)
  2. 1436/04/13هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/31) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/09/14هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/125) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/04/13هـ

يعين رئيس الهيئة بمرتبة وزير بأمر ملكي بناءً على ترشيح المشرف من تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة رئيس دوائر تحقيق وادعاء على الأقل.

ويكون شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي، بناءً على قرار من مجلس الهيئة، وتوصية المشرف

نص نسخة 1409/10/24هـ

يعين رئيس الهيئة بالمرتبة الممتازة بأمر ملكي بناء على ترشيح من وزير الداخلية ، ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة لشغل وظيفة نائب رئيس على الأقل. ويتم شغل وظائف أعضاء الهيئة الأخرى، ونقلهم إلى جهات أخرى بأمر ملكي بناء على قرار من لجنة إدارة الهيئة وتوصية وزير الداخلية.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1409/10/24هـ · 1989-05-29
تاريخ النشر
1409/11/20هـ · 1989-06-23
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/56 بتاريخ 24 / 10 / 1409؛ قرار مجلس الوزراء رقم 140 بتاريخ 13 / 8 / 1409
آخر تعديل
1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/08/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/180)
  2. 1441/09/14هـ — المرسوم الملكي رقم (م/125) (عدّل هذه المادة)
  3. 1436/04/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/31) (عدّل هذه المادة)
  4. 1433/01/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  5. 1409/10/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ( نظام النيابة العامة ) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة