المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال

ساري، نسخة 1447/10/27هـ

الجواب المختصر

1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدمي البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وعلى الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة…

ساري، نسخة 1447/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال؟

1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدمي البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وعلى الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.

2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومات ذات صلة، تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة - أو من ينوب عنها - وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1439/02/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4 (نص هذه النسخة)
  2. 1447/10/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/223) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/02/05هـ

1- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول مباشرة من مقدم البلاغ على أي معلومة إضافية تعينها على تحليلها، وفي الحالات التي لا تكون فيها المؤسسات المالية قد قدمت بلاغاً بموجب المادة (الخامسة عشرة) من النظام أو إذا رغبت الإدارة العامة للتحريات المالية في الحصول على معلومات لا علاقة لها ببلاغ تلقته؛ فإنها تطلب المعلومات من خلال الجهة الرقابية المختصّة، وعلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة إلى الربح تقديم ما يُطلب منها بصورة عاجلة.

2- للإدارة العامة للتحريات المالية الحصول على أي معلومة مالية أو إدارية أو قانونية أو أي معلومة ذات صلة, تجمعها أو تحتفظ بها السلطات المختصة -أو من ينوب عنها- وفقاً للأحكام المقررة نظاماً، وترى أنها ضرورية لأداء مهماتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/02/05هـ · 2017-10-25
تاريخ النشر
1439/02/05هـ · 2017-10-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
آخر تعديل
1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
عدد المواد
52

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/02/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17

  • تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
  • اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
  • الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
  • تعليمات الحسابات الاستثمارية
  • Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
  • نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
  • قواعد الحسابات البنكية
  • قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
  • الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 52 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها · فهرس الأنظمة