المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال
ساري، نسخة 1447/10/27هـ
الجواب المختصر
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العمل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري.
ساري، نسخة 1447/10/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال؟
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العمل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1439/02/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4 (نص هذه النسخة)
- 1447/10/27هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/223) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/02/05هـ
1- يُحظر على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريراً بموجب النظام أو معلومات متعلّقة بذلك قد قُدّمت أو سوف تُقدّم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أنّ تحقيقاً جنائيًّا جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
2- لا يترتب على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة إلى الربح، وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها؛ أي مسؤولية تجاه المُبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- تاريخ النشر
- 1439/02/05هـ · 2017-10-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/20) وتاريخ 1439/2/5هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (80) وتاريخ 1439/2/4
- آخر تعديل
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223)
- عدد المواد
- 52
الخط الزمني للنظام
- 1447/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/223) (عدّل هذه المادة)
- 1439/02/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 39، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 17
- تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المعززة
- الدليل الاسترشادي للتعامل مع الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر
- تعليمات الحسابات الاستثمارية
- Investment_Accounts_Instructions_ar.pdf
- نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
- قواعد الحسابات البنكية
- قواعد تطبيق العقوبات المالية المستهدفة
- الدليل الاسترشادي للعناية الواجبة المبسطة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 52 مادة.