المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش

ساري، نسخة 1442/06/01هـ

الجواب المختصر

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

ساري، نسخة 1442/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام مكافحة جريمة التحرش؟

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان المجني عليه طفلاً.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

3- يجوز تضمين الحكم الصادر بتحديد العقوبات المشار إليها في هذه المادة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1439/09/16هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1442/06/01هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/48) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1439/09/16هـ

1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة, ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.

2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:

أ- إن كان المجني عليه طفلاً.

ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.

هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.

و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.

ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1439/09/16هـ · 2018-05-31
تاريخ النشر
1439/09/23هـ · 2018-06-07
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/96) وتاريخ 1439/9/16هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (488) بتاريخ 1439/9/14 هـ
آخر تعديل
1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)
عدد المواد
8

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48) (عدّل هذه المادة)
  2. 1439/09/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 8 مادة.

جميع مواد نظام مكافحة جريمة التحرش وتعديلاتها · فهرس الأنظمة