المادة 7 من نظام مكافحة التدخين
ساري، نسخة 1436/07/28هـ
الجواب المختصر
يمنع التدخين في الأماكن الآتية: 1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
ساري، نسخة 1436/07/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام مكافحة التدخين؟
يمنع التدخين في الأماكن الآتية:
1 - الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد.
2 - الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة وفروعها، والجهات العامة الأخرى في الدولة.
3 - المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية.
4 - الأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.
5 - وسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
6 - أماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها.
7 - مواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما.
8 - المستودعات والمصاعد ودورات المياه.
9 - الأماكن العامة التي لم ترد في الفقرات السابقة، على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً. وتحدد اللائحة التنفيذية معايير تطبيق هذه الفقرة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/07/28هـ · 2015-05-17
- تاريخ النشر
- 1436/09/02هـ · 2015-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
- عدد المواد
- 20
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4571 (2015-06-19)
الخط الزمني للنظام
- 1436/07/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين المعدلة لعام 1441هـ
- الدليل الارشادي لقرار حظر التدخين في أماكن العمل
- اشتراطات محلات بيع التبغ
- اشتراطات تقديم منتجات التبغ
- اشتراطات البقالات والتموينات والأسواق المركزية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 20 مادة.