نظام مكافحة التدخين

نظام مكافحة التدخين: ساري، صدر 1436/07/28هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الصحة
تاريخ الإصدار
1436/07/28هـ · 2015-05-17
تاريخ النشر
1436/09/02هـ · 2015-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 56 بتاريخ 28 / 7 / 1436؛ قرار مجلس الوزراء رقم 90 بتاريخ 23 / 3 / 1434
عدد المواد
20

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : تعريف التدخين وهو تعاطي التبغ ومشتقاته. يهدف النظام لمكافحة التدخين، ويحظر زراعة التبغ ومشتقاته في المملكة، وتزاد الرسوم على التبغ ومشتقاته بقرار من مجلس الوزراء، ويوضح على العلبة التحذيرات المحددة في اللائحة التنفيذية، التأكد من مطابقة التبغ للمواصفات، ويمنع التدخين في الأماكن العامة، ويمنع بيع واستيراد ألعاب الأطفال على هيئة السجائر وما شابه، كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته، وعلى الجهات الحكومية توعية المواطنين، وتتولى الوزارات والمصالح الحكومية مسؤولية ضبط وتحرير المخالفات وإيقاع الغرامات.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1436/07/28هـ — صدور النظام

مواد النظام (20)