المادة 8 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
ساري، نسخة 1447/05/12هـ
الجواب المختصر
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية.
ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 8 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام، يكون توريث الأسهم في شركات ضيافة الحجاج وفقًا لأحكام نظام الأحوال الشخصية. وتبين اللائحة أحكام التخارج بالنسبة إلى الورثة غير السعوديين
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/05/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
دون إخلال بما نصت عليه الفقرة (6) من المادة (السادسة)، يكون توريث الأسهم في شركات أرباب الطوائف وفقاً للأحكام الشرعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17هـ · 2019-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/10/03هـ · 2019-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة