المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل
ساري، نسخة 1445/12/04هـ
الجواب المختصر
يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم (4) - بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي: 1- أي علاقة لاي منهم بالعقد.
ساري، نسخة 1445/12/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم
(4) - بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1- أي علاقة لاي منهم بالعقد.
2- أي علاقة لاقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد
ما التعديلات على المادة 20؟
- 1433/08/13هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433 (نص هذه النسخة)
- 1445/12/04هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/272) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1433/08/13هـ
يجب على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها الإفصاح - كتابة - عن الآتي:
أي علاقة لأي منهم بالعقد .
أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح؛ إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد.
كيف تُطبَّق المادة 20 في الأحكام؟ (1 حكماً)
في قاعدتنا 1 حكماً ورد فيه ذكر هذه المادة صراحةً.
أحكام ورد فيها ذكر هذه المادة صراحةً (رقمها واسم النظام)؛ العدد ليس نسبة نجاح المادة. محسوب بتاريخ 2026-10-07. قائمة الأحكام الكاملة ونصوصها لأصحاب الحسابات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1433/08/13هـ · 2012-07-03
- تاريخ النشر
- 1433/10/13هـ · 2012-08-31
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
- آخر تعديل
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- عدد المواد
- 40
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4425 (2012-08-31)
الخط الزمني للنظام
- 1443/03/15هـ — المرسوم الملكي رقم (م/24)
- 1433/08/13هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 9، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 43، أسئلة شائعة رسمية 140
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل لعام 1434هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- تعميم بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وإلغاء قواعد ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وإلغاء قواعد تنظيم شركات…
- تعديل المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- حذف المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات…
- شمول رسوم التسجيل في شركة تسجيل العقود ضمن الرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية المنصوص على حدها الأقصى في المادة الثالثة والثمانون من…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل
- توضيح لأحكام المادة (83) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وللمادة (9) من ضوابط التمويل الاستهلاكي
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل وقواعد التصرف بأصول التمويل
- تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل، وإضافة فقرتين يكون ترتيبهما (3) و(4) إلى تلك المادة
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد نظام مراقبة شركات التمويل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة