المادة 29 من نظام مجلس الشورى

ساري، نسخة 1428/12/14هـ

الجواب المختصر

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي

ساري، نسخة 1428/12/14هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 29 من نظام مجلس الشورى؟

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى ، ونائبه، ومساعده، والأمين العام للمجلس ، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة ، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس ، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي

ما التعديلات على المادة 29؟

  1. 1412/08/27هـ — النص الأصلي — أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412 (نص هذه النسخة)
  2. 1428/12/14هـ — استبدال المادة — الأمر الملكي رقم (ا/181) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1412/08/27هـ

تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، اختصاصات رئيس مجلس الشورى، ونائبه، والأمين العام للمجلس، وأجهزة المجلس، وكيفية إدارة جلساته، وسير أعماله وأعمال لجانه، وأسلوب التصويت، كما تنظم قواعد المناقشة، وأصول الرد، وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس، بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها، وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1412/08/27هـ · 1992-03-01
تاريخ النشر
1412/09/02هـ · 1992-03-06
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/91 بتاريخ 27 / 8 / 1412
آخر تعديل
1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
عدد المواد
30

الخط الزمني للنظام

  1. 1434/02/29هـ — الأمر الملكي رقم (ا/44)
  2. 1428/12/14هـ — الأمر الملكي رقم (ا/181) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/03/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/26)
  4. 1424/10/02هـ — الأمر الملكي رقم (ا/198)
  5. 1412/08/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ/٩١ ) — Agreements with Germany
  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • وزارة العدل — نظام المحاماة ١٤٢٢ه ٤٤ لاك ل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 30 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الشورى وتعديلاتها · فهرس الأنظمة