المادة 3 من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
لاغي، نسخة 1379/07/01هـ
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1377/05/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377 قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377 (نص هذه النسخة)
- 1379/07/01هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/10) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1377/05/23هـ
وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية ، هي ما يلي:
أ - تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد.
ب - حفظ وتشغيل الأموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد ، على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها إلا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.
ج - سك وطبع وإصدار النقد السعودي وكافة الأعمال الأخرى المتصلة بذلك، طبقا لنظام النقد السعودي رقم (24) تاريخ 23 جمادى الأولى سنة 1377هـ.
د - مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤي لزوم لذلك.
وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة، أن يقدم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي، وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه أن يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها إيضاح أو تكملة البيانات السابقة، ولا يجوز أن تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة من البنوك إفضاء عن حسابات العملاء الخاصة.
هـ - تكليف المصارف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربية السعودي برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع . وتحدد هذه النسبة من وقت إلى آخر بحسب الأحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.
وعلى كل مصرف أن ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1377/01/01هـ · 1957-07-28
- تاريخ النشر
- 1377/01/01هـ · 1957-07-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377
- آخر تعديل
- 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
- عدد المواد
- 23
الخط الزمني للنظام
- 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (عدّل هذه المادة)
- 1377/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية-2008
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 14 مادة.
جميع مواد نظام مؤسسة النقد العربي السعودي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة