نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

نظام مؤسسة النقد العربي السعودي: لاغي، صدر 1377/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1379/07/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

نظام ملغى، لا يُستشهد به.

بطاقة النظام

الحالة
لاغي
التصنيف
المال والرقابة
تاريخ الإصدار
1377/01/01هـ · 1957-07-28
تاريخ النشر
1377/01/01هـ · 1957-07-28
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377
عدد المواد
14
آخر تعديل
1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام : أغراض المؤسسة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعلميات النقد ومراقبة المصارف التجارية - الأعمال التي لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي - مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وتكوينه - مهام رئيس / محافظ المؤسسة - عقوبات من يمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (1 مادة)
  2. 1377/05/23هـ — صدور النظام

مواد النظام (14)