نظام مؤسسة النقد العربي السعودي
نظام مؤسسة النقد العربي السعودي: لاغي، صدر 1377/01/01هـ، 14 مادة، آخر تعديل 1379/07/01هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- المال والرقابة
- تاريخ الإصدار
- 1377/01/01هـ · 1957-07-28
- تاريخ النشر
- 1377/01/01هـ · 1957-07-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 23 بتاريخ 23 / 5 / 1377؛ قرار مجلس الوزراء رقم 103 بتاريخ 20 / 5 / 1377
- عدد المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام : أغراض المؤسسة - وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعلميات النقد ومراقبة المصارف التجارية - الأعمال التي لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي - مجلس إدارة المؤسسة وصلاحياته وتكوينه - مهام رئيس / محافظ المؤسسة - عقوبات من يمتنع من المصارف والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات عن إعطاء المعلومات التي تطلبها منه المؤسسة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1379/07/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/10) (1 مادة)
- 1377/05/23هـ — صدور النظام