المادة 102 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1445/07/09هـ
موضوع المادة: الإعفاءات العسكرية، وفق تبويب الفصل الثالث من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
"يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي: أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
ساري، نسخة 1445/07/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 102 من نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
"يعفى من الضرائب (الرسوم) الجمركية ما يلي:
أ- مستوردات القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.
ب- مستوردات الجمارك ذات الطابع الأمني بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة
ما التعديلات على المادة 102؟
- 1423/11/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423 قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423 (نص هذه النسخة)
- 1445/07/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/124) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/11/03هـ
يعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها، وأي مادة أخرى بقرار من مجلس الوزراء أو من الجهة المخولة بذلك في كل دولة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/11/03هـ · 2003-01-06
- تاريخ النشر
- 1423/12/27هـ · 2003-02-28
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/41 بتاريخ 3 / 11 / 1423؛ قرار مجلس الوزراء رقم 241 بتاريخ 26 / 10 / 1423
- آخر تعديل
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124)
- عدد المواد
- 179
الخط الزمني للنظام
- 1445/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/124) (عدّل هذه المادة)
- 1444/06/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1423/11/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 4، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 10، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- تعديل الفقرة (أ) من المادة (3) والفقرة (أ) من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- تعديل الفقرة (3) من المادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1423هـ
- مشروع قواعد الأسواق الحرة
- الدليل الإرشادي للتشريعات الجمركية الدولية
- قواعد ممارسة مهنة التخليص الجمركي
- الدليل الإرشادي للاعتراضات الجمركية
- وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية
- قواعد البيع بالمزاد العلني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 179 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة