المادة 66 من نظام ضريبة الدخل

ساري، نسخة 1441/07/28هـ

موضوع المادة: الاعتراض والاستئناف، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 66؟

  1. 1425/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. 1438/11/02هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/113) (نص هذه النسخة)
  3. 1441/07/28هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/52) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1425/01/15هـ

أ - يجوز للمكلف الاعتراض على ربط المصلحة خلال ستين يوما من تسلم خطاب الربط ، ويصبح الربط نهائيا والضريبة واجبة السداد إذا وافق المكلف على الربط أو لم يعترض عليه خلال المدة المذكورة .

ب - لا يعد الاعتراض مقبولا ما لم يسدد المكلف المستحق عن البنود غير المعترض عليها أثناء الفترة المحددة للاعتراض ، أو ما لم يحصل على الموافقة على تقسيط الضريبة بمقتضى المادة الحادية والسبعين من هذا النظام .

ج - تصبح الضريبة واجبة السداد وفقا لقرار لجنة الاعتراض الابتدائية ، وتعد نهائية ما لم يستأنف المكلف أو المصلحة هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.

د - يجوز للمصلحة وللمكلف استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية أمام اللجنة الاستئنافية خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار.

هـ - على المكلف الذي يريد استئناف قرار لجنة الاعتراض الابتدائية التقدم بطلب الاستئناف خلال المدة المحددة ، وتسديد الضريبة المستحقة وفقا للقرار المذكور ، أو تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ .

و - يصبح قرار لجنة الاستئناف نهائيا وملزما ما لم يتم استئنافه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

5 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
عدد المواد
81

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52) (عدّل هذه المادة)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113) (عدّل هذه المادة)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 81 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة الدخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة