المادة 1 من نظام صندوق التنمية العقارية

ساري، نسخة 1439/03/03هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1442/05/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ. (نص هذه النسخة)
  2. 1439/03/03هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (132) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1442/05/23هـ

لأغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام-المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام: نظام صندوق التنمية العقارية.

الصندوق: صندوق التنمية العقارية.

الوزير: وزير الإسكان.

الوزارة: وزارة الإسكان.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس المجلس.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.

المستفيد: من له طلب قرض لدى الصندوق أو الوزارة وصدرت الموافقة على طلبه، أو أي قوائم طلب قرض آخر يقرها مجلس الإدارة.

جهات التمويل: البنوك وشركات التمويل المرخصة بمزاولة نشاط التمويل العقاري في المملكة.

القرض العقاري المدعوم: برنامج تمويل عقاري سكني يقدمه الصندوق إلى المستفيد عن طريق جهات التمويل، مدعوم الأرباح من الصندوق دعماً كاملاً أو جزئيًّا، وذلك من خلال عقود تبرم لهذا الغرض.

التمويل: ما يقدمه الصندوق من قروض عقارية مباشرة أو مدعومة أو ما يقدمه من الضمانات للمطورين العقاريين وجهات التمويل.

المنتجات والمبادرات: البرامج وأنواع التمويل التي يقرها الصندوق لتمكين المستفيد من الحصول على مسكن.

الضمانات: الرهون التي يقبلها الصندوق، وخطابات الضمان التي يصدرها وينشأ بموجبها حق ائتماني مباشر لمصلحة عقد التمويل.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/05/23هـ · 2021-01-07
تاريخ النشر
1442/06/02هـ · 2021-01-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/47) وتاريخ 1442/5/23هـ.
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/05/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية لعام 1442هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة