المادة 11 من نظام صندوق التنمية الثقافي
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام صندوق التنمية الثقافي؟
يفتح الصندوق حساباً له في البنك المركزي السعودي، ويجوز له فتح حسابات في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الصندوق المعتمدة ولوائحه المالية والإدارية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الثقافي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة