المادة 10 من نظام صندوق التنمية الثقافي
ساري، نسخة 1442/05/23هـ
الجواب المختصر
رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ساري، نسخة 1442/05/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام صندوق التنمية الثقافي؟
رأس مال الصندوق (500.000.000) خمسمائة مليون ريال سعودي، ويجوز تعديل رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه الإقراضي، أو التمويلي بكافة أنواعه.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف.
هـ- المقابل المالي الذي يتقاضاه الصندوق عن الخدمات والأعمال التي يرى المجلس أخذ مقابل مالي عنها.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/05/23هـ · 2021-01-07
- تاريخ النشر
- 1442/06/02هـ · 2021-01-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/45) وتاريخ 1442/5/23هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1442/05/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الحادي والعشرون (1442-06-30هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية الثقافي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة