المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1442/02/28هـ

موضوع المادة: التقرير السنوي، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.

ساري، نسخة 1442/02/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.

2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.

3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.

4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.

5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

ما التعديلات على المادة 24؟

  1. 1440/08/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/02/28هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/08/12هـ

على المجلس -خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:

1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.

2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.

3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.

4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.

5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة