المادة 145 من نظام خدمة الضباط
ساري، نسخة 1406/11/09هـ
الجواب المختصر
ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص
ساري، نسخة 1406/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 145 من نظام خدمة الضباط؟
ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص
ما التعديلات على المادة 145؟
- 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
- 1406/11/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ
ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :-
أ-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش .
ب-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.
ت-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- تاريخ النشر
- 1393/08/28هـ · 1973-09-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
- آخر تعديل
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- عدد المواد
- 153
الخط الزمني للنظام
- 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
- 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
- 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
- 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
- 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
- 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
- 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
- 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
- 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
- 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
- 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
- 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
- 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
- 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
- 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
- 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
- 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
- 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
- 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
- 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
- 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
- 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
- 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
- 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
- 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
- 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
- 1393/08/28هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 164 مادة.