المادة 145 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1406/11/09هـ

الجواب المختصر

ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص

ساري، نسخة 1406/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 145 من نظام خدمة الضباط؟

ترفع توصيات كل لجنة من لجان الضباط الفرعية بعد أن يتم إقرارها من قائد القوات المختص

ما التعديلات على المادة 145؟

  1. 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1406/11/09هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ

ترفع توصيات لجان الضباط الفرعية بعد إقرارها من :-

أ‌-نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط الجيش .

ب‌-قائد القوات الجوية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات الجوية.

ت‌-قائد القوات البحرية بالنسبة لتوصيات لجنة ضباط القوات البحرية .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بالمادة 145؟

  • المادة 144: تمارس لجان الضباط الفرعية أعمالها طبقاً للاختصاصات المنصـوص عليها في المادة (142) من هذا النظَام.
  • المادة 146: لا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول إلا بعد الموافقة عليها من رئيس هيئة الأركان العامة أو الوزير وفقاً…
  • المادة 142 — مادة مجاورة في النظام: تنظر لجان الضباط الفرعية وتوصي بالمواضيع الخاصة بالضباط من رتبة نقيب فما دون في حدود المسائل الآتية :- أ- بدء…
  • المادة 143 — مادة مجاورة في النظام: تجتمع لجان الضباط الفرعية بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها نظَامية عند حضور أكثر من نصف أعضائها من بينهم…
  • المادة 147 — مادة مجاورة في النظام: تصدر توصيات هذه اللجان بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي فيه الرئيس.
  • المادة 148 — مادة مجاورة في النظام: عند غياب رئيس لجنة الضباط الفرعية يحل محله أقدم عضو من ضباط اللجنة.

المادة 145 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة