المادة 102 من نظام خدمة الضباط

ساري، نسخة 1406/05/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 102؟

  1. 1393/08/28هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1395/06/12هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/45) (نص هذه النسخة)
  3. 1406/05/01هـ — add_paragraph — المرسوم الملكي رقم (م/11) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1393/08/28هـ

أ‌- يمنح للضابط المنتدب في مهمة رسمية عن كل ليلة يقضيها خارج مركز عمله بدل انتداب بالفئات الاتية مع تأمين مواصلاته.

عميد فما فوق 100ريال

رائد ومقدم وعقيد 80ريال

ملازم وملازم اول ونقيب 60 ريال

ب‌- اذا كان الانتداب لخارج المملكة يزاد البدل لكل مجموعة من البلدان وفق النسب التالية :

أولا: دول أمريكا :

150% أمريكا الشمالية وامريكا الجنوبية .

ثانيا: دول اوربا الغربية :

100% لقبرص والبرتغال .

125% لأسبانيا واليونان .

150% لغير ذلك من بلدان اوربا الغربية .

ثالثا: دول اسيا :

150% للكويت واليابان والصين الوطنية .

125% للعراق ولبنان والأردن والباكستان وايران وتركيا وماليزيا وسنغافورة والهند والفلبين وامارات الخليج العربي .

100% لما عدا ذلك من دول آسيا .

رابعا : دول افريقيا :

150% الجزائر والمغرب وليبيا وتونس وموريتانيا والصومال وغانا وغينيا ونيجريا والنيجر ومالي وتشاد والسنغال .

125% السودان ومصر والحبشة .

100% ماعدا ذلك من دول افريقيا .

خامسا:

150% لأستراليا ونيوزيلاندا .

ج‌- اذا لم تؤمن مواصلات الضابط المنتدب فيصرف له بدل مواصلات إضافي عن مدة انتدابه مماثلا لبدل المواصلات المقرر لرتبته .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1393/08/28هـ · 1973-09-25
تاريخ النشر
1393/08/28هـ · 1973-09-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
آخر تعديل
1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
عدد المواد
153

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/03/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/28)
  2. 1439/10/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/107)
  3. 1438/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/81)
  4. 1438/07/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71)
  5. 1435/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/22)
  6. 1434/06/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  7. 1434/03/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  8. 1429/08/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/54)
  9. 1428/04/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  10. 1427/05/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/32)
  11. 1426/07/08هـ — المرسوم الملكي رقم (م/34)
  12. 1425/06/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
  13. 1424/04/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/19)
  14. 1423/09/26هـ — المرسوم الملكي رقم (م/37)
  15. 1423/01/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
  16. 1421/04/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/13)
  17. 1421/01/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  18. 1419/06/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  19. 1418/04/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/14)
  20. 1417/07/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  21. 1409/06/10هـ — المرسوم الملكي رقم (م/40)
  22. 1407/08/13هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  23. 1406/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  24. 1406/05/01هـ — المرسوم الملكي رقم (م/11) (عدّل هذه المادة)
  25. 1405/11/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/57)
  26. 1405/05/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/15)
  27. 1405/04/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/8)
  28. 1404/12/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  29. 1404/05/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/4)
  30. 1403/11/30هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  31. 1403/03/21هـ — المرسوم الملكي رقم (م/6)
  32. 1397/09/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/56)
  33. 1397/03/24هـ — المرسوم الملكي رقم (م/9)
  34. 1395/06/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/45) (عدّل هذه المادة)
  35. 1393/08/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 164 مادة.

جميع مواد نظام خدمة الضباط وتعديلاتها · فهرس الأنظمة