المادة 18 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ساري، نسخة 1445/08/08هـ

الجواب المختصر

لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية: إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.

ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

لا تقام الدعوى الجزائية ضد المبلِّغ أو الشاهد أو الخبير إلا في الحالات الآتية:

إذا ثبت أن بلاغ المبلِّغ كيدي.

إذا ثبت أن شهادة الشاهد زور.

إذا ثبت أن الخبرة التي قدمها الخبير كذب أو تضمنت إهمالاً جسيماً.

وفي جميع الأحوال لا تقبل دعوى الحق الخاص إلا بعد إقامة الدعوى الجزائية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/08هـ · 2024-02-18
تاريخ النشر
1445/08/20هـ · 2024-03-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة