المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

ساري، نسخة 1445/08/08هـ

الجواب المختصر

يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها: أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.

ساري، نسخة 1445/08/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 17 من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؟

يحظر اتخاذ أي من الإجراءات الوظيفية الآتية ضد المشمول بالحماية إذا كانت تتعلق بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها:

أ- إنهاء العلاقة الوظيفية.

ب- أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري، ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها، أو تشويه مكانته أو سمعته.

ج- أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

على إدارة البرنامج -حال تلقيها ما يفيد بوقوع أي من الإجراءات الوظيفية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة- أن تتخذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ بما يكفل رفع الضرر.

في حال قدّم المشمول بالحماية شكوى أمام الجهة المختصة نظاماً بسبب إجراء وظيفي من الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فيقع عبء الإثبات على الجهة متخذة الإجراء لإثبات أن الإجراء اتخذ بسبب مشروع، ولا علاقة له بالأسباب التي قررت الحماية من أجلها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/08هـ · 2024-02-18
تاريخ النشر
1445/08/20هـ · 2024-03-01
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي (م/148) وتاريخ 1445/8/8هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (629) وتاريخ 1445/8/3هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/08هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا وتعديلاتها · فهرس الأنظمة