المادة 19 من نظام حماية الطفل
ساري، نسخة 1443/08/06هـ
موضوع المادة: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
ساري، نسخة 1443/08/06هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام حماية الطفل؟
1- على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية، لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
2- تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية - عند الحاجة - التنسيق مع وزارة الصحة، لإخضاع مرتكب الإيذاء أو الإهمال لعلاج نفسي أو برامج تأهيلية بما يلائم حالته
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1436/02/03هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436 (نص هذه النسخة)
- 1443/08/06هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/72) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1436/02/03هـ
على الجهات ذات العلاقة وضع برامج صحية وتربوية وتعليمية ونفسية واجتماعية لإعادة تأهيل الطفل الذي تعرض لإحدى حالات الإيذاء أو الإهمال.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1436/02/03هـ · 2014-11-25
- تاريخ النشر
- 1436/03/04هـ · 2014-12-26
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 / 2 / 1436
- آخر تعديل
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72)
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1443/08/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/72) (عدّل هذه المادة)
- 1436/02/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 5
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل
- اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل لعام 1436هـ
- نظام حماية الطفل نظام حماية الطفل التنمية الاجتماعية
- قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1447
- الدليل الإرشادي لمنهجية تقييم مخاطر السلامة والصحة المهنية لتحديد المهن المناسبة للأطفال
- الدليل التعريفي المتكامل للعنف الأسري وأشكاله وقياس شدته
- خفض العنف ( رفق ) (2)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.