المادة 16 من نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية
ساري، نسخة 1443/11/09هـ
ما التعديلات على المادة 16؟
- 1438/12/01هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438 (نص هذه النسخة)
- 1443/11/09هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/112) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1438/12/01هـ
1- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة التنفيذية أو اللوائح أو شروط الرخصة أو التعليمات أو القرارات التي تصدرها الهيئة، أو شرع في ذلك؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريـال.
ب - إيقاف النشاط جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز سنة.
ج - إلغاء الرخصة.
2 - يُحدد مقدار الغرامة عن كل مخالفة ضمن حدها المنصوص عليه في هذا النظام، وفق جدول يصدره المجلس، ويُراعى في ذلك طبيعة النشاط والمخالفة المرتكبة وجسامتها في كل حالة على حدة والظروف المشددة والمخففة لها.
3 - للجنة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام ما يأتي:
أ - فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
ب - مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة.
ج - إلزام المخالف بإعادة المبالغ التي حصل عليها نتيجة المخالفة إلى أصحابها.
د - يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة القطعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/12/01هـ · 2017-08-23
- تاريخ النشر
- 1440/03/21هـ · 2018-11-29
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 126 بتاريخ 1 / 12 / 1438
- آخر تعديل
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112)
- عدد المواد
- 21
الخط الزمني للنظام
- 1443/11/09هـ — المرسوم الملكي رقم (م/112) (عدّل هذه المادة)
- 1438/12/01هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية لعام 1444هـ
- الضوابط الخاصة بضبط مخالفات أحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز
- جدول مخالفات نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل
- لائحة نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة
- اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 21 مادة.
جميع مواد نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة